پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص142

لعدم القطع وكذا الزوجة والزوج ويمكن الاستدلال عليه بحسنة أبي بصير قال: (سألت أبا جعفر عليهما السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض، فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته، قيل له: فإن سرق من منزل أبيه، فقال: لا لا يقطع لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن وكذلك إن سرق من منزل أخيه واخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول وكذا الضيف إذا كان لا يحجب عنه) وأما إعادة المال مع عدم التلف فعلى القاعدة ومع التلف لا بد من ردالمثل إذا كان مثليا ورد القيمة إذا كان قيميا على المعروف (الثاني في المسروق ونصاب القطع ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته ذلك ولا بد من كونه محرزا بقفل أو قلق أو دفن وقيل كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز) المشهور أن نصاب القطع ربع الدينار ولابد من ملاحظة الاخبار الواردة وهي أربع طوائف الطائفة الاولى مادلت على اعتبار ربع دينار عينا أو قيمة منها صحيحة محمد بن مسلم قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: في كم يقطع السارق؟ قال في ربع دينار، قال: قلت له في درهمين؟ قال: في ربع دينار – بلغ الدنيار ما بلغ – قال: قلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق إسم السارق وهل هو عند الله سارق؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لالفيت عامه الناس مقطعين)