پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص138

وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال أمير المؤمنين صلوت الله عليه في السارق إذا اخذ وقد اخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال: ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار) وفي قبال ما ذكر ما في صحيحة جميل بن دراج قال: (اشتريت أناو المعلى بن خنيس طعاما بالمدينة فأدركنا المساء قبل أن نفعله فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا، فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فإذا أهل السوقمجتمعون على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا، فقالوا لنا: إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي، فكرهنا أن نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبد الله عليه السلام فدخل المعلي على أبي عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فأمرنا أن نرفعه فقطع) فتأمل ورواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا اصرم النخل واحد وحصد الزرع فأخذ قطع) وما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال: إن صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد – الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله إقطعوا يده فقال صفوان: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله قال: نعم، فقال: أنا أهبه، فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا كان قبل أن ترفعه إلي؟ قلت: فالامام عليه السلام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم، قال وسألته عن العفو