پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص116

(أمة) وهو الاصح، هذا أيضا في غير المواجه وغير الكلام ومن المواضع التي عين فيها التعزير وفي مضمونها تأمل وفي سندها جهالة وإرسال، وهو صالح ابن سعيد عن بعض أصحابنا، وفي مضمرة إسحاق وسماعة وأبي بصير أن (آكل الربا بعد البينة يؤدب) وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه‍ [ م ] أدب فإن عاد ادب وليس عليه حد) ورواية أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل دعا آخر ابن المجنون، فقال الاخر أنت ابن المجنون فأمر الاول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، وقال له: اعلم أنه مستعقب مثلها عشرين، فلما جلده أعطى المجلود السوط، فجلده عشرين نكالا ينكل بهما) و الاوليان في غير المواجه وغير الكلام أيضا وفي الاخيرة تعين التعزير ورواية مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أتى امرأته وهيصائمة وهو صائم قال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن لم يستكرها فعليه كفارة وعلهيا كفارة وإن أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كانت طاوعة ضرب خمسة وعشرين سوطا (وضربت خمسه وعشرين سوطا) هذا أيضا في غير المواجه وغير الكلام وفيه أيضا تعين التعزير وتحمل الرجل تعزير المرأة وكفارتها على الاكراه ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: (سألت أبالحسن عليه السلام عن رجل