پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص112

واستثني من وجوبه صورت الخوف على النفس وقد يقال: يجب قتل الساب إذا أمن ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير، واستدل على عدم وجوبه بإطلاق أدلة نفي الضرر وبخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي – جعفر عليهما السلام قال: (إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله – إلى أن قال – فقلت لابي جعفر عليهما السلام: أرايت لو أن رجلا الان سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله) ويمكن أن يقال: يمكن الخدشة في أدلة نفي الضرر وحمل دليل نفيالضرر على عدم الجواز نظير نفي الرفث والفسوق في الحج في الاية الشريفة فلا يكون دليل نفي الضرر حاكما على أدلة الاحكام وثانيا نقول: الظاهر أنه يلاحظ الاهمية مع فرض التقديم والحكومة ألا ترى أن الحج في الاعصار السابقة كان ملازما لتحمل الضرر المالي ولم يقل أحد بسقوط التكليف من جهة الضرر وأما الصحيحة المذكورة فالشرط المذكور فيها عدم الخوف على النفس لا عدم الخوف على العرض والمال الخطير، نعم صحيحة داود بن فرقد قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم ولكن اتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل.

الحديث) يستفاد منها أنه مع عدم القدرة على النحو المذكور لا يجب المبادرة لكنه يكون الحكم مربوطا بالناصب لا الساب وأما قتل مدعي النبوة فيدل عليه معتبرة ابن أبي يعفور قال: (قلت