جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص110
وفي خبر علي بن جعفر قال: (أخبرني أخى موسى عليه السلام قال: كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي عامل المدينة فقال يقول لك الامير انهض إلي فاعتل بعلة فعاد إليه الرسول، فقال: قد أمرتأن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك، قال: فنهض أبي واعتمد علي ودخل على الولي وقد جمع فقهاء المدينة كلهم وبين يديهم كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي صلى الله عليه وآله فنال منه، فقال له الوالي: يا أبا عبد الله انظر في الكتاب، قال: حتى أنظر ما قالوا، فالتفت إليهم فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا يؤدب ويضرب ويعزر ويحبس، قال: فقال لهم: ارأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ما كان الحكم فيه قالوا: مثل هذا، قال فليس بين النبي صلى الله عليه وآله وبين رجل من أصحابه فرق، فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبد الله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك فقال أبو عبد الله عليه السلام: أخبرني أبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: [ إن ] الناس في اسوه سواء، من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني، ولا يرفع إلى السلطان والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني، فقال زياد بن عبيدالله: أخرجوا الرجل فاقتلوه
بحكم أبي عبد الله [ عليه السلام ])
وكذا الكلام فيمن سب أحد الائمه صلوت الله عليهم إجماعا، وفي صحيح هشام بن سالم (قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل سبابة لعليصلوت الله عليه؟ قال: فقال: حلال الدم والله لولا أن تعم به بريئا قال: قلت: فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال: فقال في ماذا؟ قلت: فيك يذكرك، قال: فقال لي له في علي نصيب؟ قلت: إنه ليقول ذاك ويظهره، قال: لا تعرض له))