پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص83

كشهوة الاب تقبيل ولده الجائي من السفر وهذه الشهوه كشهوة النظر إلى الاورادوالمياه الجارية ولا أظن أن يلتزم بحرمة مثل هذا التقبيل، فالتقييد يكون في محله وأما السحق الذي هو وطي المرأة مثلها المكنى عنه في النصوص باللواتي مع اللواتي التي لعنها الله والملائكة ومن بقي في أصلاب الرجال و أرحام النساء وهن في النار وعليهن سبعون حلة من نار وفوق تلك الحلل جلد غليظ من نار وعلهين نطاق من نار وتاج من نار من فوق تلك الجلد وخفاف من نار وهو الزنى الاكبر الذي أحدثه في الناس لا قيس بنت إبليس كما أحدث أبوها لواط بالرجال فاستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ويؤتى بهن يوم القيامة، وقد البسن مقطعات من النار ومقنعة بمقانع من نار وسرولن من النار وادخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار إلى غير ذلك مما ورد فيه في الاخبار الشريفة.

فالحد فيه مائة جلدة بلا خلاف ظاهرا وتدل عليه عدة روايات منها صحيحة محمد بن أبي حمزه وهشام وحفص كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني فقالت المرأة:ما ذكر الله عزوجل ذلك في القرآن؟ فقال: بلى، قالت: وأين هو؟ قال: هن أصحاب الرس) ومنها صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليهما السلام قال: (المساحقة تجلد) بناء على إرادة بيان حد الجلد المقابل للرجم في الزنى وهو المائة وقد يتأمل في استفادة كون الحد مائة جلدة من جهة السند والدلالة أما من جهة السند فمن جهة أن الرواية الاولى حسنة وليست صحيحة، وأما من جهة الدلاله فلان يحد الزاني إن كان محصنا الرجم وليس بمعلوم كون المراد ما في القرآن وهو