جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص82
في زمان الغيبة، ومع حضور الامام أرواحنا له الفداء فهو عالم بتكليفه والمنصوب من قبله يرجع إليه ولو تكرر الاجتماع المذكور وتكرر التعزير فالمعروف أنهما يحدان في الثالثة، واستدل بفحوى خبر أبي خديجه، عن الصادق عليه السلام الوارد في الامرأتين قال: (ليس لهما أن تناما في لحاف، واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدتا بعد النهي جلدت كل واحدة منهما حداحدا، فإن وجدتا أيضا في لحاف واحد حدتا، فإن وجدتا الثالثة حدتا، وإن وجدتا الرابعة قتلتا) بناء على أن المراد من حدهما في الثانيه التعزير و من النهي أو لا مجرد الامر بالترك واستشكل من جهة ضعف الرواية سندا ومن ظهوره في الحد في المرة الثانية ولا يلتزمون به وأما لزوم تعزير من قبل غلاما بشهوة فلا خلاف فيه ظاهرا لانه فعل مجرما فيستحق فاعله التعزير كغيره من المحرمات وفي الخبر المشتهر (أن من قبل غلاما بشهوه لعنته ملائكة المساء وملائكة الارضين وملائكة الرحمة وملائكة الغضب) وفي آخر (من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار) وقد يقال لا فرق بين المحرم والاجنبي لا طلاق الدليل وإن قيده الاكثر بالثاني ويمكن أن قال: الشهوة في التقبيل تارة تكون كشهوه تقبيل الزوج زوجته فهذه حرمتها مسلمة فالتقبيل بهذه الشهوة يترتب عليه ما ذكر، واخرى