پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص81

ونحوها صحيحتا أبان بن عثمان وحريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، وقديقال إذن لا بد من الالتزام بالتخيير أو حمل روايات المائة على التقية ويمكن أن يقال: بناء على انجبار الخبر الضعيف من جهة الشهرة لا مانع من الاخذ برواية سليمان بن هلال المذكورة المستفاد منها عدم البأس مع كون الرجلين ذوا محرم بل لا يبعد استفادة عدم البأس مع عدم كونهما في معرض الشبهة بل لا يبعد استفادة عدم البأس في غير ذوي محرم إذا كان النائمان منزهين ولعل الاخبار من جهة السؤال والجواب منصرفة عن صورة المحرمية كنوم الاب والابن ونوم الاختين أو الاخوين مع التنزه عن الفساد، بل عن صورة تنزه الطرفين عن الفساد ولعله من هذه الجهة قيد في كلمات الفقهاء بالتجرد مع خلو الاخبار المذكورة عن القيد، نعم ذكر في حسنة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة) وفي غير ما ذكر يقع الاشكال من جهة تعارض الاخبار واستبعاد تساوي نوم شخصين بلا فعل شئ مع الزنى اللازم فيه رؤية الشهود بالنحو المذكور فيالاخبار في الحد أو أقل من حد الزنى بسوط، والقدر المتيقن التعزير، و الاخذ بالاخبار الداله على مائه جلدة أو أقل بعيدة مع صراحة بعض الاخبار الصحيحة بنفي الحد، ولا تعبير بضرب ثلاثين سوطا في رواية سليمان بن هلال المنجبر ضعفه بالشهرة مع أنه إيذاء للمؤمن أو المسلم وربما يوجب قتله، والاحتياط الاكتفاء بالتعزير بثلاثين سوطا.

وما ذكر من التخيير بنظر الامام لم يظهر وجهه لما ذكر من أن استحقاقهما لما ذكر، هذا كله في صورة جواز إجراء الحد والتعزير لغير المنصوب بالخصوص