پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص76

(من لم يوقب فحده مائة على الاصح، ويستوي فيه الحر والعبد، و لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الاشبه) إذا وقع الاجتماع بدون الايقاب بل بالتفخيذ أو الادخال بين الاليتين فالمعروف جلد مائة بل في المسالك إنه هو المشهور، واستدل خبر سليمان بن هلال المنجبر بما ذكر عن الصادق عليه السلام (في الرجل يفعل بالرجل، فقال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن كان ثقب اقيم ثم يضرب بالسيف) استظهرأن المراد من الحد مائة جلدة ويمكن منع الظهور فإن الحد ما هو المقرر شرعا من المائة والثمانين والخمسين في مقابل التعزير الذي ليس معينا شرعا، بل يكون بنظر الامام، أو المصوب من قبله، أو الفقيه في عصر الغيبة، فلعل نظر الامام إلى أن فيه الحد، ولا يكتفي بالتعزير، فمع هذا الاحتمال كيف يسلم لزوم مائة جلدة مع أن الحدود تدرأ بالشبة والتسوية بين الحر والعبد لعلها مستفادة من ترك الاستفصال لكن مقتضى مادل على التنصيف في الحد ومع كون الحد مائة جلدة يكون حد المملوك خمسين فكيف يؤخذ بترك الاستفصال والاطلاق وقد يستدل بصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول: إن في كتاب علي صلوت الله عليه: إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم) والتقريب أن الظاهر من ضرب الرجل في هذه الصحيحة هو الحد الشرعي في مقابل الرجم، بقرينة التفصيل بينهما وبقرينة التعبير بالتأديب بالنسبة إلى الغلام،كما أن الظاهر من قوله (وان كان ثقب) وقوع شئ من الرجل دون الثقب في