پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص73

بعض الاخبار بعدم قتل غير المحصن واشتهار القتل بحيث كاد أن يكون مجمعا عليه يتحقق شبهة الاعراض عن العمل كيف يجترى أن يقال بغير ما هو المشهور وليس الدوران بين القتل والجلد دوران الامر بين الاقل والاكثر حتى يقال: الاقل متيقن والزائد يدرأ بالشبة ومع الاخذ بما دل على القتل بأي نحوكان لا فرق بين أن يكون الموقب صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا، ومع كون الموقب – بالفتح – صغيرا يؤدب الصغير ومع كونه كبيرا عاقلا مختارا يقتل بلا خلاف، بل ادعى عليه الاجماع، ويدل عليه معتبرة حماد بن عثمان المتقدمة وفيها (قلت وما على الموتى به؟ قال عليه السلام: عليه القتل الخ) وعدم العمل ببعض مدلوله في قبال صحيحة مالك بن عطيه المتقدمه لا يضر لجواز العمل ببعض الخبر وعدم العمل ببعضه الاخر.

ويدل على إحراقه بالنار صحيحة جعفر بن محمد، وعن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كتب خالد إلى ابي بكر سلام عليك أما بعد فإني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبو بكر، فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوت الله عليه فقال: أحرقه بالنار) ويخطر بالبال الاشكال من جهة البينة المذكورة في كلام خالد على المحكي لعلها البينة المعهودة من شهادة عدلين والظاهر أنها غير معتبرة في مقام الاثبات على المشهور وأيضا إجراء الحد من شئون الامام أو المنصوب من قبلهبالخصوص أو مطلق الفقيه الجامع للشرائط وخالد خارج عن هؤلاء إلا أن يكون نظر أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى بيان أصل الحكم ولو لاط بعبده فحكمه حكم من لاط بغيره ويكون مشمولا للادلة ولعل نظر من تعرض إلى الاشارة إلى بطلان ما توهم بعض العامة من شمول الاية