پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص68

بمجرد إقراره مرة والظاهر أنه لو لم يرجع المقر بعد إقراره مرة لم يكنأمير المؤمنين صلوت الله عليه متعرضا له كما في غير هذه الصحيحة وأيضا لازم ما ذكر استحقاق التعزير بالنسبة إلى من شهد عذاب الزانية والزاني وخرج من جهة ما عليه من الحد والحق كما سبق في أحكام الزنى.

وأما اشتراط التكليف بأن يكون بالغا والاختيار والحرية فقد سبق و نقول هنا أيضا: إذا كان يعتبر إقراره في الاسلام كما لو كان متولدا بين الاب و الام الكافرين واعتقد بالبرهان والدليل العقائد الحقة، فهل يمكن الحكم بكفره مع كونه مشمولا لما دل على إسلام من قال: (لا إله إلا الله، محمد رسول الله) صلى الله عليه وآله، كما يستدل بمثل (الصلاة قربان كل تقي) ومعراج المؤمن) على شرعية عبادة الصبي لا مجرد التمرين فنتيجة الاقرار هنا استحقاق التعزير كما لو ثبت بالشهود، والاختيار بمعنى كون المقر غير مكره فقد سبق أنه لابد من أن يكون بحيث جوز التمكين ويظهر من بعض الاخبار في باب الزنى جواز ارتكاب الزنى إذا كانت مهددة بالقتل، وأما اللواط المنزل منزلة الكفر كيف يجوز ارتكابه والحرية أيضا يشكل اعتبارها لان القائلين باعتبارها نظرهم إلى أن المملوك ملك لغيره السيد فإقراره إقرار على حق الغير، ويشكل من جهة أنإقرار المملوك إقرار على نفسه وعلى غيره، فلا مانع من نفوذه على نفسه بحيث لو عتق اجري عليه الحد بلا حاجة إلى إقرار جديد.

وأما لزوم شهادة شهود الاربعة في مقام الاثبات فالظاهر أنه من المسلمات بين الاصحاب، وربما يتمسك بما رواه الصدوق بسنده المعتبر إلى سعد ابن طريف عن الاصبغ بن نباتة قال: (أتت امرأة أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع؟ فقال لها: مما اطهرك؟ قالت: من