پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص45

السؤال وشمولها لارتكاب الزنى لا يخلو عن النظر وإن كان الجواب مناسبا، ويظهر من الصحيحة وجه إقامة الحد على الجاني في الحرم.

وإذا اجتمع الحد والرجم

جلد أولا ويدفن المرجوم إلى حقويه و المرأة إلى صدرها، فإن فر أعيد ولو ثبت الموجب بالاقرار لم يعد، وقيل: إن لم يصبه الحجارة أعيد).

الظاهر أن الابتداء بالجلد وتأخير الرجم من باب لزوم أداء التكليفين لا من باب اشتراط صحة الرجم بالجلد سابقا عليه، وكأنه من جهة لزوم كون الجلد في حال الحياة بحيث يتأذى المجلود، ولازم ذلك أنه مع تحقق الموت قبل إتمام الجلد يسقط ما بقي من الجلد، وعلى اشتراط الترتيب لو شرع في الرجم ولم يتم الرجم لا بد من الشروع في الجلد فمع موت المجلود يسقط الرجم كما لو مات الزاني قبل إجراء الحد عليه.

وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدء بالحدود التي هي دون القتل، ثم يقتل بعد ذلك) (1).

ووجه الاستظهار المذكور أن الموارد التي يستقل به العقل بالحكم لو صدر من طرف الشرع أمر لا ظهور له في المولوية بل يستظهر منه الارشاد، ولا أقل من الشك فلا ظهور، ولذا يستشكل في ظهور ما دل بظاهره على حرمة الخلوة إلىالاجنبية وإن ثالثهما الشيطان كالامر بالتقوى من مواضع التهم في الحرمة المولوية

= معاوية بن عمار مثله.

لكن في الجواهر قال: (في صحيح هشام (في الرجل يجنى في غير الحرم – الخبر) وروى نحوه العلل كما في مقدمات طواف السائل ب 14 تحت رقم 5 عن ابن أبى عمير عن حفص البخترى مثله وقال: ورواه القمى في تفسيره عن ابن أبى عمير نحوه.

(1) الفقيه باب ما يجب فيه اجتماع الحدود تحت رقم 1 وفى التهذيب في حد الفرية والسب تحت رقم 26.