پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص44

ثم إنه على فرض الاخذ بمضمون الاخبار الدالة على ترك الجلد في شدة الحرارة وشدة البرودة فهل التقييد بنحو وحدة المطلوب بحيث لو أجرى الحد في شدة الحرارة أو في شدة البرودة لم يكن حدا شرعيا بل جناية واردة على من وقع عليها كما يظهر من صاحب المسالك – قدس سره – أو بنحو تعدد المطلوب فيه إشكال، ولا يبعد الجمع بين الاخبار بحمل الاخبار الدالة على التأخير على الاستحباب إلا أنه يشكل هذا الجمع مع ما دل على عدم جواز التأخير.

وأما عدم إقامة الحد في أرض العدو فاستدل عليه بمعتبرة أبي مريم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا يقام على أحد حد بأرض العدو) (1).

ومعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر، أو إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه، عن علي صلوات الله عليهم إنه قال: (لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها، مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو)وقد يقال: إطلاق المعتبرة الاولى يقيد بالثانية، والاظهر أن يكون ما ذكر من باب الحكمة من جهة أن المطلق لابد من بقاء الغالب فيه بعد التقييد لا الاقل ولا المساوي.

وأما

عدم إقامة الحد على من التجأ إلى الحرم

فيدل عليه صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يجني في غير الحرم، ثم يلجأ إلى الحرم قال: لا يقام عليه الحد، ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة) (2) والتعبير بالجناية في

(1) الكافي ج 7 ص 218 تحت رقم 4.

(2) الوسائل كتاب الحدود والتعزيرات ب 34 ح 1 عن الشيخ (ره) ولم أجده في التهذيب بهذا اللفظ والراوي بل فيه في الزيادات من فقه الحج تخت رقم 102 عن =