پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص42

بيدك ضغثا – إلى آخرها) (1) وصحيح أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه وبدت عروق بطنه قد فجر بأمرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلا وقد دخل علي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أزنيت؟ فقال له: نعم، ولم يكن أحصن فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه، ثم دعا بعذق فعده مائة ثم ضربهبشماريخه) (2) ولا يخفى أن السمتفاد من هذه الصحيحة كفاية الاقرار مرة واحدة مع عدم الاحصان.

(ولا يسقط الحد باعتراض الجنون، ولا يقام في الحر الشديد، ولا في أرض العدو ولا على من التجأ إلى الحرم ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج للاقامة، ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا حد فيه) أما

عدم سقوط الحد بإعتراض الجنون

فيدل عليه صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهما السلام (في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان) (3) وأما عدم إقامة الحد في الحر الشديد فاستدل عليه بمرسل أبي داود (مررت مع أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسياط، فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب، قلت له: وللضرب

(1) الكافي ج 7 ص 244 وفيه (اتى برجل احتبن مستسقى البطن) وفى التهذيب:حدود الزنى تحت رقم 108 مثل ما في المتن.

(2) الكافي ج 7 ص 244 وفيه (قد درت عروق بطنه) والتهذيب: حدود لزنى تحت رقم 109 وفيه (ولم يكن محصنا).

(3) الفقيه باب ما يجب به التعزير تحت رقم 11.