جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص37
زنت) قال: تجلد خمسين جلدة، قلت: فانها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ قال: لان الحر إذا زنى أربع مرات واقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الامة ثمانى مرات رجمت في التاسعة – الخبر) (1) وضعف هذا القول من جهة ضعف الرواية سندا واختلال المتن من جهة اقتضاء التعليل القتل الثامنة لا التاسعة مضافا إلى ما فيه من الامر بالرجم مع عدم وجدان قائل به.
ويمكن أن يقال: أما تضعيف السند فيشكل مع عمل الاعلام المذكورين وأما ما ذكر من اختلال المتن فلم يظهر وجهه لانه لم يعل بما يقتضي القتل في المرة الثامنة، وأما الامر بالرجم فمع عدم القول به بالخصوص لا يمنع من العمل بمضمون الخبر ما سوى هذا، وأما ما ذكر في المتن من الاولوية رعاية لتأخير القتل فيشكل من جهة احتمال كون الجلد في المرتبة الثامنة غير مأمور به و ايذاء بلا موجب، مع الشك في الحكم كما ذكر هذا آنفاوأما الخيار للحاكم في الذمي فالظاهر عدم الخلاف فيه لكن يشكل مع احتمال أن يكون نظر الفقهاء إلى ما في الاية الشريفة فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وعدم التنافي مع قوله تعالى (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله) (2) بعد عدم ثبوت نسخه لذلك وإن حكى عن بعض العامة بل عن ابن عباس (خير الله تعالى نبيه بقوله فإن جاؤك – الخ) (3) ولقائل أن يقول:: كيف استفيد من قوله تعالى (أو أعرض عنهم) التسليم إلى
(1) التهذيب: حدود الزنى تحت رقم 130.
(2) المائدة: 48.
(3) المائدة: 43 وتمام الاية (فاحكم بينهم أو اعرض عنهم – الاية).