جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص30
بل ولا المساوى والظاهر أن ابتلاء الشباب بارتكاب الزنى مع الاحصان أكثر من إرتكاب الشيخ والشيخة.
وأما الزنى بالصغيرة والمجنونة فالمشهور عدم الرجم على الزاني المحصن بل الواجب الجلد، ولم يذكر له وجه يعتمد عليه وقد يقال: بثبوت الرجم مع الاحصان من جهة صدق زنى المحصن خصوصا في المجنونة مضافا إلى إطلاق ما ورد من ثبوت الحد على البالغ منهما والمنساق منه الحد الكامل بحسب حاله من الاحصان وغيره ففي موثق ابن بكير عن [ أبي مريم عن ] أبي عبد الله عليه السلام (في غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة ما يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد، ويقام على المرأة الحد، قلت، جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها، قال: تضرب الجارية دون الحد، ويقام على الرجل الحد) (1) ولقائل أن يقول: لم يظهر لهذا الموثق إطلاق بالنظر إلى صورة الاحصان والشاهد على هذا صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام (في غلام صغير لم يدرك ابنعشر سنين زنى بامرأة؟ قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك فلو كان مدركا رجمت) (2) حيث إن السؤال لو كان مطلقا لما احتاج إلى السؤال وكذا الكلام في الزنى بالمجنونة فتأمل.
(ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم، ويجز رأس البكر مع الحد، ويغرب عن بلده سنة، والبكر من ليس بمحصن، وقيل: الذي أملك ولم يدخل ولا تغريب على المرأة ولا جز).
أما عدم سقوط الرجم عن المرأة فللاطلاقات وعدم ما يقيدها.
(1) الكافي ج 7 ص 180 وليس فيه [ عن ابى مريم ] مع وجوده في التهذيب: حدود الزنى تحت رقم 45 (2) الكافي ج 7 ص 180.