جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج7-ص18
ضرب المقر، وإن قيل بأن الظاهر أن الحد المقر به ما يقابل التعزير فلا بد من الاكتفاء بأقل ما يصدق عليه الحد، وعلى أي تقدير إذا بلغ الضرب إلى حد نهى المضروب عن الضرب سواء وصل إلى أقل الحدود أم لا، يكتفي به، إلا أن يقال: التعزير منوط بنظر الحاكم لا بنظر المقر، ولعل نظر الحاكم مخالف لنظره من جهة شرافة المحل أو شرافة الزمان (ولو أقر بما يوجب الرجم، ثم أنكر سقط عنه ولا يسقط غيره)المشهور أنه إذا أنكر بعد الاقرار بما يوجب الرجم يسقط عنه الرجم دون الحد ويدل عليه عدة روايات منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد، فقال: إذا أقر على نفسه عند الامام أنه سرق، ثم جحد قطعت يده وإن رغم انفه، وإن اقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ فقال: لا ولكن كنت ضاربه الحد) (1) وقريب منها صحيحته الاخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فريه، ثم جحد جلد، قلت: أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه) (2) ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فانه إذا أقر على نفسه، ثم جحد لم يرجم) ويمكن أن يقال: هذه الاخبار ظاهرها كفاية مجرد الاقرار ولو مرة والحال أنه لا بد في الاقرار في باب الزنى من التكرر أربع مرات فمع التكرر أربع مرات كيف يسقط الرجم، ومع عدم الرجم كيف يكتفى بمرة واحدة في
(1) الكافي ج 7 ص 220 والتهذيب في حد السرقة تحت رقم 109.
(2 و 3) الكافي ج 6 ص 219 و 220 والثانى في التهذيب ايضا في حدود الزنا تحت رقم 161.