جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص327
ومنها الخبران في أحدهما ” الشفعة لمن واثبها ” (1) وفي الثاني ” الشفعة كحل العقال “.
ويمكن الخدشة فيما ذكر، أما ما ذكر من أنها حق مبني على التضييق ففيه أنه مع التضييق من بعض الجهات لامانع من التوسعة من جهة اخرى وإلا فلابد منالتضييق سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر.
وأما إداؤه إلى الضرر في بعض الاوقات فلا يوجب التضييق مع عدم الاداء، ولوجب عدم الفرق بين ماكان لعذر أو لغير عذر، وقد يكون معارضا بضرر الشفيع.
وأما الحسنة المتقدمة فقد سبق أنها ظاهرة فيما قبل الاشتراء، ومحل الكلام الاخذ بالشفعة.
وأما الخبران فإن لم يكن إشكال فيهما من جهة السند لما قيل إنهما عاميان، ولم يظهر اعتماد المشهور بهما حتى يقال بانجبار السند فلابد من القول بالفورية، ومن غير فرق بين وجود العذر وعدمه، ولا يلتزم الفقهاء بالفورية بهذا النحو.
وقد يقال ليس الاخذ بالشفعة مجرد إنشاء الاخذ بالقول، بأن يقول الشفيع أخذت بالشفعة، بل هو مع دفع الثمن، أو أنه لا تثبت إلا بعد دفعه، ولو كان مجرد القول المذكور لم يكن شئ مما ذكروه من المسافرة، وتوهم زيادة الثمن، أو توهم جنس من الثمن فبان غيره عذرا واستشهد بكلامهم في المقام، وفي ثبوت الشفعة للغائب على عدم وجوب المبادرة إلى القول المزبور، وإن كان متمكنا.
ويمكن أن يقال: ما ذكر من مدخلية دفع الثمن في الشفعة إما بدخله فيحقيقة الاخذ بالشفعة أو بعدم ثبوت حق الشفعة إلا بعد دفع الثمن لم يظهر وجهه، لانه عرف نفس الشفعة في كلمات الفقهاء بالاستحقاق في حصة الشريك، وليس فيه دفع الثمن، كما أن ثبوت هذا ليس فيه دفع الثمن، وبعد ملاحظة الاخبار كذلك، ففي بعضها ثبوت هذا للشفيع، وفي بعضها فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به،