پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص325

ثم بعد الاخذ بالشفعة إن كان الثمن مثليا يرد الشفيع المثل إلى المشتري، وإن كان قيميا يرد القيمة، وقيل: لا شفعة إذا كان الثمن قيميا لتعذر المثلية المعتبرة في الشفعة، ولرواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام وإن قيل إنه رواها في الفقيه، وفي قرب الاسناد في الصحيح، وفي التهذيب في الموثق في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر، قال: ليس لاحد فيها الشفعة (1).

وخبر هارون (2) وغيره مما هو مروي عند الطرفين من أن الشريك أحق من غيره بالثمن، الذي لا يصدق عرفا على القيمة.

بل في مرسل ابن محبوب ” كتبت إلي الفقيه عليه السلام في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم، وكان شريكه الذي له النصف الاخر غائبا، فلما قبضها وتحول عنها انهدمت الدار وجاء سيل خارق فهدمها وذهب بها، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي لقد في ثمنها، فقال: ضع عني قيمة البناء، فإن البناء قد انهدم وذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك، فوقع عليه السلام ليس له إلا الشراء والبيع الاول، إن شاء الله تعالى (3) “.

ومن المعلوم عدم صدق ذلك على القيمي.

ويمكن أن يقال: الظاهر أن المثل في المقام نظير المثل في قوله تعالى ” فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ” فالاعتداء بالمثل في القيميات لعل المراد منه المثل في القيمة لا المثل من جميع الجهات.

وأما رواية علي بن شهاب المذكورة فلم يذكر فيها الشركة ولا بد في الشفعة ومن تحقق الشركة، فلعل نفي الشفعة من جهة عدم الشركة لا من جهة عدم مثلية الثمن.

وإن كان يستبعد هذا من جهة أن نفي الشفعة لابد أن يكون فيما من شأنه تحقق