جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص305
عنده فجعله في ماله خاصة ” فلو خرج صورة حصول القطع لزم حمل النص على غير الغالب وهو بعيد، وكذا الكلام في صورة الصلح على الدية.
وأما صورة جناية الانسان على نفسه فالظاهر فيها عدم الخلاف في عدم ضمان أحد للجناية، وعلل بالاصل، والحكم بعدم الضمان كأنه من المسلمات.
وأما
عدم عقل المولى جناية العبد
من غير فرق بين القن والمدبر وام ولد على الاظهر في الاخيرة، فللنصوص الصريحة المستفاد منها أن جناية العبد عمدا أو خطأ في رقبته، المعتضدة بالشهرة، منها خبر ابن مسكان عن الصادق عليه السلام ” إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه ” (1).
ومنها رواية إبراهيم قال: قال على المولى قيمة العبد، وليس عليه أكثر من ذلك (2).
ومنها رواية يحيى ورواية مثنى ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام ” في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاووا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه ” (3).
ومنها مرسلة أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ” قال: إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤواه حبسوه يكون عبدا لهم، وان شاؤوا استرقوه ” (4).
وخالف الشيخ – قدس سره – في أحد قوليه في ام الولد فيعقلها مولاها، وأمكن الاستناد: بمفهوم التعليل في الصحيح المتقدم في عاقلة الذمي أنه الامام عليه السلام لانه يؤدىإليه الجزية، كما يؤدي إلى سيده الضريبة، لكن المشهور الاخذ بمضمون الاخبار المذكورة، ومع حجية الصحيح المذكور والعمل به بالنسبة إلى بعض مضمونه يشكل طرح بالنسبة إلى بعضه الآخر، ومع الاخذ به لافرق بين المدبر وغيره.