پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص287

وخبر عبد الاعلى ابن أعين المروي في الخصال بطريق حسن عنه عليه السلام أيضا ” قال في كتاب علي صلوات الله عليه دية كلب الصيد أربعون درهما، جعل ذلك له رسول الله صلى الله عليه وآله، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية كلب الاهل قفيز من تراب لاهله “.

وقيد في بعض كلماتهم كلب الصيد بكونه معلما، وربما يؤيد بخبر وليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام ” دية الكلب السلوقي أربعون درهما، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن يؤدية لبني خزيمة ” (1).

وخبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ” دية الكلب السلوقي أربعون درهماجعل ذلك له رسول الله صلى الله عليه وآله ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية كلب الاهل قفيز من تراب لاهله “.

بناء على غلبة كون السلوقى معلما للصيد.

ويمكن أن يقال: لا شهادة في ما ذكر على اعتبار كون الكلب معلما بأن كلاب تلك القرية السلوق ليست بحسب الخلقة معلمة، بل لابد من التعليم والتمرين، فمع فرض تقييد الكلب بالسلوقي لا يستفاد منه اعتبار كونه معلما، فلا مانع ظاهرا من الاخذ باطلاق كلب الصيد من غير فرق بين كونه معلما بالفعل أو كونه قابلا للتعليم ولعل التقييد بالسلوقي من جهة الغلبة أعني غلبة كونه صيدا لبعد مدخلية كونه من خصوص تلك القرية مع عدم نقصان سائر الكلاب.

وعلى هذا فما يقال من أن مقتضى خبر الوليد المذكور، أو موثقته تقييد الحكم بكون الكلب سلوقيا، ويكون هذا الخبر حجة لم خص الحكم بالسلوقي بناء على حجية هذا المفهوم، إلا أن يقال بقصوره عن المقاومة ولو للشهرة المزبورة لايراد منه المفهوم، فيه نظر.

لامكان أن يقال وإن كان الاصل في القيود الاحترازية ومدخلية القيد في الحكمولا يكون هذا من باب المفهوم المصطلح في الاصول، لكن المناسبة بين الحكم