پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص279

عشرون دينارا، وللعلقة خمسان أربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا [ وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا ] فإذا تم الجنين كان له مائة دينار، فإذا أنشأ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان انثى فخسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدرأ ذكرا كان ولدها أو انثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى وديتها كاملة ” (1).

وخبر أبي جرير القمي (2) ” قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية، وما في العلقة، وما في المضغة المخلقة، وما يقر في الارحام، قال: إنه يخلق في بطن امه خلقا من بعد خلق، يكون نطفة أربعين يوما ثم يكون علقة أربعين يوما، ثم يكون مضغة أربعين يوما، ففي النطفة أربعون دينارا، وفي العلقة ستون دينارا، وفي المضغة ثمانون دينارا، وفاذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار، قال الله عزوجل ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فإن كان ذكرا فقيه الدية، وإن كان انثى ففيها ديتها “.

وفي قبال ما ذكر صحيح أبي عبيدة عن الصادق أو عن أبيه عليهما السلام في امرأة شربت دواء عمدا وهي حامل لتطرح ولدها ولم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها، فقال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته يسلمها إلى أبيه، وإن كان جنينا عقلة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا، لانها قتلته (3).

وقول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في صحيح ابن مسلم ” إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة ” (4).

وقول الصادق عليه السلام على المحكي في الصحيح ” قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين