پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص275

ونحوها من الشجاج، والجراح التي يجب فيها المقدر من دياتها فهو إذا كان من المرأة ففيه ديته بنسبة ديتها، فما كان فيه للرجل نصف ديته مثلا ففيه للمرأة نصف ديتها، وما كان فيه منه ثلثا ديته، أو ثلثها، أو عشرها، أو نحو ذلك ففيه من المرأة مثل ذلك، لكن بنسبة ديتها، ومن الذمي والذمية بنسبة ديتهما، ومن العبد والامة بنسبة قيمتهما وادعي فيما ذكر عدم وجدان الخلاف.

ويمكن أن يقال: قدر في احمرار الوجه بالجناية من لطمة شبهها دينار ونصف،وفي اخضراره ثلاثة دنانير، وفي اسوداده ستة، ثم وقع التردد في الاختصاص بوجه الحر أو يعمه ووجه العبد، واحتمل الاختصاص بوجه الحر، من جهة التبادر، والرجوع في العبد إلى الحكومة، ولم يظهر وجه التفرقة بين المقدر في احمرار الوجه، والاخضرار، والاسوداد وبين المقدر في الحارصة، والدامية، والموضحة، وغيرها باحتمال الاختصاص بالحر في الاول، وعدم الاختصاص في الثاني.

إلا أن يتمسك بخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي صلوت الله عليهم ” جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن ” (1).

مع تفسيره بأن كل ما فيه منه واحد ففيه كمال قيمته، كاللسان والانف، وما فيه اثنان ففيهما قميته، وفي كل واحد نصف قيمته، وكذا ما فيه عشر كالاصابع، ففي كل واحد عشر قيمته، إلى غير ذلك، إلا أن قيمته ديته ما لم يتجاوز دية الحر.

وبذك يظهر وجه دلالة مقطوع يونس (2) ” قال: وإذا جرح العبد فقيمة جراحته من حساب ديته فإن قيمته بمنزلة الدية في الحر.

إلا أن يتمسك بمثل الصحيح ” عن رجل فقأ عين نصراني، فقال: دية عين الذميأربع مائة درهم (3).