جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص233
وفي كشف اللثام: ونحوه عن الرضا عليه السلام، إلا أنه شاذ ضيعف، لا عامل به، وفي المتن حكى الرواية فيها في انصداع السن ثلثا الدية، ولم يظفر بها، لكن المحكي عن الشيخين القطع بالحكم، بل نسب إلى المشهور ومع هذا فلا يجترى على المخالفة ومع ذلك قال في المتن بعد تضعيف الرواية فالحكومة أشبه.
وفي قلع السن السوداء ثلث الدية على الاشهر، ويدل عليه رواية عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ” انه جعل
في السن السوداء ثلث ديتها
” (1).
وأن الاسوداد شلل وقطع الاشل يوجب ثلث الدية لقول الباقر عليه السلام على المحكي في رواية حكم بن عتيبة ” وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (2) ” خلافا لما عن النهاية والقاضي ويحيي بن سعيد حيث اختاروا ربع ديتها لخبر عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ” في دية السن الاسود ربع دية السن ” (3) والشمهور لم يعملوا به.
ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر فإن نبت فله الارش، وإن لم ينبت فله دية الثغر فإن الصبي يسقط سنه ثم ينبت فالسن التي تسقط ليست لازما له.
والدليل عليه مرسلة جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: ” في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الارش ” (4).
وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إن عليا صلوات الله عليه قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن ” (5) لكن الرواية ضعيفة، ولا جابر لها.