جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص216
كم قيمته ومع ذهاب شعره كم قيمته، وكذا في اللحية مع عدم الاخذ بمضمون الخبرين المذكورين بأخذ التفاوت بين القيمتين وبهذه النسبة يؤخذ من ذلك بحساب دية الحر.
هذا هو المشهور، ووجهه ان بناء الفقهاء في الجنايات التي لم يرد دليل معتبر على تعيين الدية فيها على الحكومة والارش، لان الحر جملته مضمونة بالدية فتضمن الاجزاء منها فيستكشف بذلك لما يستكشف تفاوت المعيب والصحيح ثم يرجع بعد إلى الثمن الذي ضمن به المبيع.
ويمكن أن يقال بعد ملاحظة ما وصل إلينا في الاخبار من ديات الاعضاء والمنافع مع أنه لو لم يكن نص في البين وكان من باب الارش والحكومة لم يكن التفاوت بهذا المقدار كيف يحكم بالارش والحكومة فيما لا نص فيه مع احتمال أنه لو كان السؤال عنه كان الجواب بغير التفاوت بين الكامل والناقص، فإن تم الاجماع أو استفيد من الاشارة في بعض الاخبار كما يظهر من بعض الاكابر وإلا فللاشكال مجال، و مجرد ذكر الارش في بعض الاخبار في بعض الموارد لا يكون دليلا على الكليةفي ما لا تقدير فيه.
والمحكي عن المفيد – قدس سره – أن في شعر الرأس واللحية إن لم ينبتا مائة دينار، وقال الشيخ – قدس سره – في اللحية إن نبتت ثلث الدية، وحكي عن جماعة أن به رواية، وفي كشف اللثام قد روي في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار، فإن حلق لحيته فلم تنبت فعليه الدية، وإن نبتت فطالت بعد نباتها فلا شئ له، لكن ضعفت الرواية وأما شعر رأس المرأة فالمعروف أن في ذهابه الدية الكاملة مع عدم النبات، ويدل عليه خبر عبد الله بن سلام الذي رواه المحمدون الثلاثة، المنجبر بالشهرة، بناء على أن في سنده محمد بن سلمان المجهول، وعن الوافي إبداله سليمان بن داود المنقرى فهو حسن أو صحيح ” قال قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأته فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين