جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص213
تقدم بعض الكلام في كتاب الغصب، ألا ترى أنه مع تعاقب الايدي على العين المغصوبة أو ما يكون بحكم الغصب لا فرق بين القوية والضعيفة، بل بمجرد تحقق اليد يحكم بالضمان، هذا مع علم المباشر وأما مع جهله بالسبب ففيه تردد، ومن جهة عدم القوة.
ومن لواحق هذا الباب واقعة الزبية بضم الزاي وهي حفرة للاسد وأصلها الارض المرتفعة فوق الاكمة، فانهم كانوا يحفرون للاسد في موضع عال.
والروايتان إحداهما رواية محمد بن قيس الثقة التي رواها المحمدون الثلاثة صحيحا عن أبي جعفر عليهما السلام ” قال قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أربعة اطلعوا في زبية الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، فاستمسك الثاني بالثالث، فاستمسك الثالث بالرابع، حتى أسقط بعضهم بعضا على الاسد فقتلهم الاسد، فقضى بالاول انه فريسة الاسد، وغرم أهله ثلث الدية لاهل الثاني، وغرم أهل الثاني لاهل الثالثثلثي الدية، وغرم أهل الثالث لاهل الرابع الدية كاملة ” (1).
وأما الثانية فهي رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا صلوات الله عليه قضى في قوم احتفروا زبية الاسد، فوقع فيها الاسد، فازدحم الناس ينظرون فوقع فيها رجل فتعلق بآخر فتعلق الآخر بآخر والآخر بآخر فجرحهم الاسد، فمنهم من مات بجراحته ومنهم من اخرج فمات، فقضى للاول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، والرابع الدية الكاملة، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا وكان ذلك في حيوة النبي صلى الله عليه وآله فأمضاه.
(2) وهذه الرواية ضعيفة الطريق، ومع عدم الحجية لا داعي إلى التوجيه والتطبيق مع الاصول إن أمكن، والاولى مشهورة وعليها فتوى الاصحاب كما في المتن، وإن كانت مخالفة للاصول وقال المصنف قدس سره في الشرايع ما يرجع إلى إمكان أن يقال على الاول