پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص168

أن الحلة ثوبان من البرد اليماني، وفي كلام بعض آخر خلاف هذا، ومقتضى الاحتياط الاخذ بالتفسير الاول، وأن يكون مأتين، ولا يبعد يوجوب الاحتياط في دية القتل العمدي، لا حتمال مدخلية تأدية الدية في تخفيف العقوبة المترتب استحقاقها عليه، حيث إن العقل بعد العلم باستحقاق العقوبة يحكم بلزوم الاحتياط، بخلاف صورة الخطأ فمقتضى أصالة البرائه الاكتفاء بالاقل، وتخصيض الحلل بالبرد اليماني بعيد، لعله يظهر هذا مع ملاحظة ما ذكر في ثياب أهل الجنة، وعن العين الحلة إزار ورداء بردا وغير، لا يقال لها حلة حتى تكون ثوبين.

وأما الالف دينار فلا خلاف ولا إشكال في كفايتها، ولعل ما في بعض الاخبار المذكورة من الاختصاص بأهل الذهب دون غيرهم لا يراد ظاهره بقرينة الاطلاق فيغيره، والدينار الذهب المسكوك الموزون بالوزن المخصوص، وقد يحمل على مثقال شرعي من الذهب، كما في موثق أبي بصير، قال: (فيه المسلم عشرة آلاف درهم من الفضة، أو ألف مثقال من الذهب، أو ألف شاة على أسنانها).

وأورد عليه بأن الظاهر إرادته الاشارة إلى ما في غيره من النصوص من الدينار المعروف، ووزنه أنه مثقال لا أن المراد الكافية وإن لم يكن مسكوكا.

ويمكن أن يقال: لا مانع من الاخذ بظاهر هذا الخبر وكفاية ألف مثقال من الذهب غير المسكوك، ويؤيد هذا التفرقة بين الفضة والذهب، حيث ذكر فيه عشرة آلاف درهم وألف مثقال من الذهب ولم يذكر ألف دينار، لكن يشكل عد الخبر من الموثق مع أن في سنده علي بن أبي حمزة، إن كان هو البطائني يكون الخبر ضعيفا