پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص105

المحلل.

(الرابعة العدالة، ولا ريب في زوالها بالكبائر وكذا بالصغاير مصرا، أما الندرة من اللمم فلا، ولا يقدح إتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب، وأما الرهان عليها فقادح لانه قمار، واللعب بالشطرنج ترد به الشهادة وكذا الغناء وسماعه، والعمل بآلاتاللهو وسماعها، والدف، إلا في الاملاك والختان، ولبس الحرير للرجال إلا في الحرب والتختم بالذهب والتحلية به للرجال، ولا تقبل شهادة القاذف، وتقبل لو تاب، وحد توبته أن يكذب نفسه، وفيه قوله آخر متكلف).

قد سبق شرح العدالة في كتاب الصلاة، والمعروف زوالها بالكبائر وبالاصرار في الصغاير، ولعل هذا من باب المسامحة، فان الملكة لا تزول بمجرد إرتكاب كبيرة، وقد فسرت العدالة بالملكة، فلعل النظر إلى أنه لا يعامل مع المرتكب للكبيرة قبل أن يتوب معاملة العادل، وهذا لا إشكال فيه.

وأيضا الملكة الراسخة حصولها يحتاج إلى مضي مدة فلو بنى المسلم في أول بلوغه على الاتيان بالواجبات والاجتناب عن الكبائر ولم يمض مده تحصل فيها له الملكة هل يعامل معه معاملة الفاسق أو يكون هذا ليس عادلا ولا فاسقا ولا يقبل شهادته؟.

واستدل على اعتبارها وبالعقل والنقل كتابا وسنة، بل الاجماع أيضا.

أما الاول فلان اطمينان القلب لم يحصل إلا بالعدل، ولصيانة حق الغير إلا على الوجه القوي.

وأما الثاني فقوله تعالى ” وأشهدوا ذوي عدل منكم ” و ” إثنان ذوا عدل ” و” ممن ترضون من الشهداء ” و ” إن جائكم فاسق بنبأ “.

وأما الثالث ففي رواية يونس عمن رواها ” قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه: شهادة رجلين عدلين – (1) الخبر “، صحيحه إبن أبى يعفور المذكورة في كتاب الصلوة.

ويمكن أن يناقش بأن إطمينان القلب قد يحصل من قول غير المسلم أيضا، بل الفاسق، فإن بعض النفوس عن الكذب آب لكون الكذب عيبا، فالتجنب عنه