جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص104
الحضر، مضافا إلى ما يشبه التعليل من قوله على المحكي فإنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم، لكن يعارض بالتقييد في خبر حمزة بن حمران وحسنة هشام المذكورين فلا بد من الاحتياط، لان الحكم على خلاف الاصل.
وأما شهاده أهل الملل غير الاسلام على المسلم فلا إشكال ولا شبهة في عدم قبولها في غير شهادة الذمي في الوصية وأما على غير المسلم من غير ملته فالمشهور أيضا عدم القبول، ولم ينقل خلاف إلا عن الاسكافي، ويدل على عدم القبول ما دل على اشتراط الايمان و موثق سماعة سالت الصادق عليه السلام عن شهادة
أهل الذمة [ أهل الملة ] فقال: لا
تجوز إلا علي أهل ذمتهم [ أهل ملتهم ] (1).
وفي قبال ما ذكر صحيح الحلبي وصحيح ضريس المذكورين، في الجملة، لكن المشهور لم يعملوا بهما.
وأما شهادة أهل ملة على أهل ملته فالمحكي عن الشيخ رحمه الله قبولها إستنادا إلى رواية سماعة قال: ” سألت الصادق عليه السلام عن شهادة أهل الذمة فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم ” (3).
والرواية موثقة ظاهرا وموافقة لقاعدة الالزام بل لولا التخصيص في الروايةبملتهم لجازت الشهادة بالنسبة إلى غير ملتهم إن كان غير ملتهم ملتزمين بقبول شهادة غير ملتهم، ومع ذلك الشمهور عدم القبول.
وقد يقرب بأنه ليس الحكم بخلاف ما أنزل الله من أحكام الذمة ولا من إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم لاشتراك الاحكام بين الجميع، فمتى ترافعوا إلينا وجب إقامة الحكم الثابت شرعا عليهم لان خلافه حكم بغير ما أنزل الله، ومقتضى الذمام عدم التعرض لهم في أحكامهم لما بينهم والاذن لنا في تناول ما يقتضيه دينهم.
ويمكن أن يقال: الظاهر أن المستفاد من الاخبار الدالة على قاعدة الالزام أزيد من هذا فإذا ترافع الزوج المطلق لزوجته ثلاث تطليقات بلا رجعة عند الشيعة مع كونهما من أهل السنة الظاهر أنهم يحكمون بالصحة والاحتياج إلى