جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص95
دون الاخرى واستدل له بالقرعة مع الشهادة بالملك المطلق بالصحيح المصدر به أخبار القرعة، ففي الصحيح ” عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلكفاختلفوا، فقال: يقرع، فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق (1) “.
ونحوه الخبر الصحيح ” في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الاولان فاختلفوا، قال عليه السلام: يقرع بينهما، فمن قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالقضاء (2) “.
فحمل على ما إذا اطلقت لدلالة ظاهر الشهادة عليه، وفي القسمة مع الشهادة بالملك المقيد بالموثق ” ان عليا صلوات الله عليه اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، وقال: لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين (3) “.
ويمكن أن يقال: اما الصحيحان ففيهما أصل الشهادة المقابلة للشهادة على الملك المطلق والمقيد، والموثق لم يقض فيه بالبينتين بل قضي ببينة الداخل، إلا أن يقال: يستفاد التقسيم من قوله عليه السلام على المحكي ” لو لم يكن في يده – الخ ” نعم لا يستفاد منه أن التنصيف من جهة الشهادة بأصل الملكية أو من جهة الشهادة بالملكية المقيدة، نعم القدر المتيقن صورة الشهادة بالملكية المقيدة لكن هذا الموثق معارض ببعض الاخبار المذكورة في أحاديث القرعة المتضمن للحكم بالقرعة مع شهادة البينتينفيه بالملك المقيد والحمد لله أولا وآخرا.
(1) و (2) و (3) الوسائل: كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 11 و 6 و 3.