جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص87
عليه أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا، وأقام هؤلاء البينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعو لهمولم يهبوا، فقضى عليه السلام بها لاكثرهم بينة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ فقلت: أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال: إن ابا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه، قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة) (1).
ومنها خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلين إختصما إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في دابة في ايديهما، وأقام كل منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي صلوات الله عليه، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل: فلولم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا بينة قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده) (2).
ومنها خبر غياث عن أبي عبد الله عليه السلام، (إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي هي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين) (3).
ومنها خبر جابر (ان رجلين تداعيا دابة فأقام كل منهما بينة أنها دابته أنتجها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله للذي في يده) (4).
ومنها خبر منصور (رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها فأقام البينة أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع، فقال عليه السلام: حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة، لان الله تعالى أمرأن يطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي
(1) و (2) و (3) الوسائل: كتاب القضاء، ابواب كيفية الحكم، ب 12، ح 1 و 2 و 3.
(4) رواه البغوي في المصابيح ج 3، ص 73.