پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص73

فاخرج بعضه بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق منها، فقال عليه السلام: أما ما أخرجه البحر فهو لاهله، الله تعالى أخرجه لهم، وأما ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به ” (1).

وهذه الرواية مع ضعف السند قد عمل بها مع مخالفتها للاصول، وقد حمل في كلام بعض على صورة اليأس والاعراض، ويمكن أن يقال بعد عدم الاشكال من جهة السند لا مانع من العمل به بحكم الشرع، نظير ما قالوا في حلية الخراج وإن لم يعمل بها من جهة ما ورد في التشهديد في حرمة مال المسلم وأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فالتوجيه بالحمل على صورة اليأس والاعراض بعيد.

نعم قبل الخروج من البحر واليأس عن الخروج يعد تالفا وبعد الخروج بمنزلة إعادة المعدوم، ولا أثر في الرواية من الاعراض بل الغالب بقاء العقة وتحقق المسرة بوجدان المال التالف.

(الثالثة: روي

في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجربهافقال ذهبت،

وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم، قال: يرجع عليه بماله، ويرجع هو على اولئك بما أخذوا ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون).

الرواية المذكورة رواه الشيخ – قدس سره – في التهذيب بوسائط عن أبي عبيده (قال: قلت لابي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجربها، قال: فما طلبها منه قال: ذهب المال، وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد، فقال: كيف صنع اولئك؟ قال: أخذوا أموالهم، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام يرجع عليه ويرجع هو على أولئك بما أخذوا ” (2).

ولما كانت الرواية مع ضعف سندها مخالفة للاصول، لان الدفع فيها إن كان على وجه الامانة فمقتضاها عدم الضمان إلا بتعد أو تفريط، ولمن يذكر في الرواية

(1) الوسائل أبواب اللقطة، ب 7 11 ح 1.

(2) المصدر ج 2 ص 87.