پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص38

مع

فصل

الخصومة بالنكول لاوجه لاستيناف الخصومة.

وأما عدم إستحلاف المدعي مع إقامة البينة في غير الدعوى على الميت فيدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ” عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يتسحلف؟ قال لا ” (1).

ورواية أبي العباس ” إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين ” (2) ونحوها موثقة جميل (3) ومرسلة أبان (4) وأما ما في خبر سلمة بن كهيل (5) عن قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه لشريح ” ورد اليمين على المدعي مع بينته فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء ” فمحمول على الاستحباب مع رضى المدعي.

وأما صحيحة صفار ” هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل معشاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: إذا شهد معه عدل آخر فعلى المدعي يمين ” (6) فقيل بامكان حملها على عدم سماع شهادة الوصي.

ويشكل حيث إن الظاهر إعتبار شهادة الوصي لقوله عليه السلام – على المحكي – ” إذا شهد معه عدل آخر ” والوصى إذا لم يكن له نفع من جهة الشهادة فما الوجه في عدم قبول شهادته مع فرض إجتماع شروط الشاهد فلا بد من التمسك بعدم عمل الاصحاب بظاهرها.

وأما في دعوى الدين على الميت فيعتبر في سماعها قيام البينة المعتبرة مع اليمين الاستظهاري على المشهور، ويدل عليه ذيل خبر عبد الرحمن البصري (7)

(1) و (2) و (3) و (4) راجع الوسائل: أبواب كيفية الحكم، ب 8، ح 1 و 2 و 3 و 4.

(5) سلمة بن كهيل من أصحاب الباقر عليه السلام ولم يدرك أمير المؤمنين عليه السلام فانه ولد سنة سبع وأربعين وشهد على على عليه السلام سنة أربعين.

والخبر مروى في الفقيه ونقله صاحب الوسائل.

(6) الوسائل: أبواب الشهادات، ب 28، ح 1، (7) الوسائل: أبواب كيفية الحكم، ب 4 ح 1.