جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص25
وقوله عليه السلام ” لي الواجد يحل عقوبته وعرضه ” (1) وفسر العقوبة بالحبس والعرض بالاغلاظ في القول كقوله يا ظالم ونحوه.
وفي قبال ما ذكر خبر زرارة أو صحيحه ” كان علي عليه السلام لا يحبس في السجن [ في الدين ] إلا ثلاثة، الغاصب ومن أكل مال اليتيم ظلما ومن اوتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجدله شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا ” (2) والمشهور لم يعلموا بمضمونه من الحصر فيما ذكر.
(ولو إدعى الاعسار كلف البينة
ومع ثبوته ينظر، وفي تسليمه إلى الغرماء رواية وأشهر منها تخليته، ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله) قد يقال: مقتضى الآية الشريفة ” وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مسيرة “، والاخبار الدالة على الحبس أن الاعسار شرط في وجوب الانظار لا أن يكون الايسارشرطا في جواز الاجبار والحبس، فإذا لم يتبين كونه معسرا يجوز إجباره وحبسه وإن لم يثبت كونه موسرا، ومع قطع النظر عن الآية الشريفة والاخبار نقول إن العجز مانع عن وجوب الاداء وجواز المطالبة، لا أن يكون القدرة شرطا فيهما وعلى فرض كون القدرة شرطا ليس شرطيتها على حد ساير الشرايط بحيث لو شك في تحققها بني على عدم وجوب الاداء وعدم جواز المطالبة وفمع شك المدين في أنه قادر على الاداء يجب أو لا يجب عليه السعي حتى يتبين عجزه، إذا شك الديان في أن المدين قادر أم لا جاز لهم المطالبة والاجبار حتى يعلم عجزه.
ويمكن أن يقال مقتضى الموثق المذكور ” لي الواجد يحل – الخ ” بعد تفسير العقوبة بالحبس، شرطية الايسار في جواز الحبس، ومع التسليم ما الدليل على جواز الحبس مع عدم إحراز عدم المانع، إلا أن يتمسك بالعموم أو الاطلاق في الشبهة المصداقية.
لكن يستفاد من بعض الاخبار جواز الحبس حتى يتبين الاعسار ولعله
(1) الوسائل أبواب الدين ب 8، ح 4.
(2) الوسائل أبواب كيفية الحكم ب 11 و 26، 2.