پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص24

الحاكم في طول الالزام السابق.

ولعله بهذا الجواب يرتفع الاشكال السابق الراجع إلى حكم الحاكم في الشبهات الحكمية، فيمكن أن يحكم الحاكم في الشبهات الحكمية، نعم في الشبهات الحكمية لو كان نظر المترافعين أو أحدهما مخالفا لنظر الحاكم كيف يكون حكمه نافذا مع أنه لم يحكم بحكم الله بنظر هما أو نظر أحدهما، والظاهر تسلم عدم النفوذ مع القطع بالخلاف دون الظن بالخلاف ويشكل الفرق مع الظن المعتبر بحكم الشارعثم بعد الفراغ عن صحة الحكم من جهة الاقرار قد يقال: إذا إلتمس المقر له يحكم الحاكم ومع عدم لالتماس لا، وعلل بأنه حق له.

ويمكن أن يقال: ما وجه أنه حق له، نعم بعد الحكم أو قبل الحكم للمحكوم له أن يرفع اليد، لكن مجرد هذا لا يوجب كون الحكم له حقا له يجوز أن يرفع اليد عن حقه، فلا بد أن يلا حظ أن مادل على جواز الحكم أو لزومه له إطلاق يشمل صورة عدم التماس المحكوم له أولا إطلاق له، بل المتيقن صورة إلتماس المحكوم له.

وأما عدم وجواز كتابة الحجة له على المقر إلا بعد المعرفة أو شهادة عدلين فللخوف من التزوير بتواطي المتداعيين باثبات إقرار على ثالث فيكتب عليه حجة بخط الحاكم وخاتمه ليحكم الحاكم عليه لحكمه السابق والحال أنه غير المقر أولا إلا أن يكتفى بصفات المقر في الكتابة بحيث يؤمن معها التزوير، ومع إمتناع المقر من التسليم مع القدرة المعروف أنه يأمر الحاكم خصمه بالملازمة له حتى يؤدي، ولو إلتمس من الحاكم حبسه حبسه.

أما الامر بالملازمة فلعله من جهة جوازها في مقابل الانظار من جهة العسروأما جواز الحبس فللموثق ” إن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا “.

(1)

(1) (1) الوسائل: أبواب كيفية الحكم ب 11، ح 1.