جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج6-ص5
الصغار.
ثم إنه بعد ما اعتبر في العدالة حصول الملكة دون مجرد ترك المحرمات والاتيان بالواجبات يلزم أن يعامل معاملة الفاسق مع من بلغ تاركا للمحرمات وآتيا بالواجبات اختيارا بدون حصول الملكة، للزوم مضي برهة من الزمان في حصولها، فلا تقبل شهادته ولا الصلاة معه جماعة، والالتزام به مشكل مع ما ورد في بعض الاخبار من كفاية الخير والصلاح.
وأما طهارة المولد فاعتبرت بفحوى مادل على عدم قبول شهادته وعدم صحة إمامته فتأمل وأما اعتبار العلم فلا إشكال فيه في الجملة، لانه مع عدم العلم كيف يحكم؟ وهل يكفي مطلق العلم ولو كان من جهة التقليد أو لابد من كونه باجتهاده وعلى الثاني هل يكفي التجزي في الاجتهاد أولا؟ يمكن أن يقال بعدم كفاية التقليد لما في مقبولة عمر بن حنظلة (1): قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحانبا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ فقال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق أو باطل فانما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فانما يأخذه سحتاوإن كان حقه ثابتا (2)، لانه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به، قلت فكيف يصنعان قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حاكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله – الخبر ” وبه يقيد خبر أبي خديجة (3) ” إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل
(1) الوسائل كتاب القضاء أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1.
(2) في بعض النسخ (حقا ثابتا).
الوسائل كتاب القضاء أبواب صفات القاضي ب 1 ح 5.