جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص382
وعلى القول الثاني الفريضة أربعون تضرب في أربعة مع اجتماع الزوج يحصل مائة وستون للزوج أربعون الربع والباقي مائة وعشرون يقسم بينهم كما يقسم الاربعون بينهم فللذكر أربع وخمسون وللانثى سبع وعشرون وللخنثى تسع وثلاثون
(ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة، ومن له رأسان أوبدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به فإن انتبه احدهما فهما اثنان وإلا فواحد)
أما وراثة من ليس له فرج النساء ولا الرجال بالقرعة فهي مشهورة لصحيح الفضيل ” سئل الصادق عليه السلام عنه فقال: يقرع الامام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله و يكتب على سهم آخر أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله الا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهام على ما خرج ويورث عليه ” (1).
ولا يبعد استفادة حصر الانسان في الذكر والانثى من هذا الصحيح فلا مجال لاحتمال طبيعة ثالثة في الانسان كما أنه لا مجال لاحتمال حصر خصوص مورد السؤال في هذا الصحيح دون الخنثى المشكل.
ويمكن ايضا استفادة الحصر في الخنثى مما دل على الاعتبار بالعلامات حيث لم يذكر احتمال غير الذكر والانثى، وفي مرسل ثعلبة عن الصادق عليه السلام لما سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث فقال: ” يجلس الامام و يجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهام عليه على أي ميراث يورثهأميراث الذكر أو ميراث الانثى فأي ذلك خرج عليه ورثه ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين ” (2) وقد يستظهر استحباب الدعاء لان المورد من موارد القرعة وأدلة القرعة مطلقة، ويمكن أن يقال بناء الفقهاء ليس على العمل بالقرعة في كل أمر مشتبه بل يقتصر على موارد
(1 و 2) الكافي ج 7 ص 158 والتهذيب ج 2 ص 434.