جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص369
أما اللحوق بالاب مع اعتراف الاب والوراثة فلما في صحيح الحلبي المذكور ويمكن أن يقال: إن كان النظر في خصوص أن يرث الابن أباه فلا إشكال للصحيح المذكور، وإن كان النظر إلى ترتب آثار البنوة فيشكل لعدم الدليل ولذا وقع الشك في الوراثة بالنسبة إلى من يتقرب إليه من جهة الاب كالاخوة من طرف الاب خاصة والاعمام والاجداد ولو مع اعتراف الاب وتكذيب نفسه.
واما عدم العبرة بنسب الاب فلما ذكر من كون ابن الملاعنة منسوبا إلى الام فالاخوة سواء كانوا لاب وأم أو لام منسوبون إلى الام، وقد سبق أن المنسوبين من طرف الام يرثون بالسوية، ومن هذا يظهر حال الجد لام مع أخ أو أخت لاب وأم.
(خاتمة تشتمل على مسائل: الاولى ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الانساب ويرثه ولده وإن نزل، والزوج أو الزوجة، ولو لم يكن أحدهم فميراثه للامام عليه السلام، و قيل ترثه أمه كابن الملاعنة.
الثانية: الحمل يرث ان سقط حيا، ويعتبر بحركة الاحياء كالاستهلال والحركات الارادية دون التقلص)
إن كان الزنا من الطرفين فالمعروف أنه لا يرث الولد لا من طرف الزاني ولا من طرف المزني بها ولا من طرف من يتقرب بالزاني ولا من طرف من يتقرب بالمزني بها للنصوص المعتبرة منها الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ” أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته، وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته ووليدته ” (1).
وخبر محمد بن الحسن القمي (2) قال: ” كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت
(1) الكافي ج 7 ص 163.
(2) التهذيب ج 2 ص 430.
والكافي ج 7 ص 163.