پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص343

وما ذكر في المتن من تعيين السدس لمن يتقرب بالام إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر يشكل من جهة أنه إن كان النظر فيه إلى التقرب بالميت من جهة أم الميت فالاخوال والخالات كلهم متقربون من جهة أمه فما وجه التخصيص، وإن كان إلى التقرب من جهة الام بتقرب الوارث إلى الام الواسطة فلا دليل عليه فيدور الامر بين التسوية بمقتضى الشركة وبين التفضيل للذكر مثل حظ الانثيين بقول مطلق فلابد من المصالحة.

(ولو اجتمع الاخوال والاعمام فللاخوال الثلث وللاعمام الثلثان، ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الاعلى ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل والباقي لمن يتقرب بالاب، ولو اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان لمن يتقرب بالام الثلث بينهم أرباعا، ولمن يتقرب بالاب الثلثان، ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قول)

يدل على ما ذكر من التقسيم بالثلث والثلثين ما رواه في الصحيح أبو بصير قال: ” سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من الفرائض فقال لي ألا اخرج لك كتاب علي عليه الصلوة والسلام؟ فقلت: كتاب علي لم يدرس، فقال يا أبا محمد إن كتاب علي لم يدرسفأخرجه فإذا كتاب جليل فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال للعم الثلثان وللخال الثلث ” (1).

وما في حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ” فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث ” (2) ومثله مرسلة (3) أبي المغرى عن رجل عن أبي جعفر عليهما السلام ورواية أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال ” إن في كتاب علي عليه السلام: إن العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام وبنت الاخ بمنزلة الاخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ” (4).

(1) الكافي ج 7 ص 119 والتهذيب ج 2 ص 425.

(2) و (3) الكافي ج 7 ص 120 والتهذيب ج 2 ص 425.

(4) تقدم آنفا.