جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص342
ويمكن أن يقال: إن أخذ بالخبر المذكور وانجبر ضعف سنده بالعمل بأن كان اعتماد المجمعين عليه فلا مجال للترديد في هذه الصورة والقول بأولوية بني العم للاب والام من العم من طرف الاب فقط.
(وللخال المال إذا انفرد وكذا للخالين والاخوال والخالة والخالتين والخالات ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا)
أما اختصاص المال بالخال والخالين والاخوال والخالة والخالتين والخالات مع انحصار الوارث فيما ذكر فلما ذكر في العم والاعمام والعمة والعمات فمع اجتماعهم وكون جهة قرابتهم متحدة فالذكر والانثى سواء، واتحاد جهة القرابة بأن كانوا جميعا لاب وأم أو لاب هذا هو المعروف وعلل بأصالة التسوية بمعنى أنه إذا دل دليلعلى وراثتهم وليس فيه تفضيل بعض على بعض فالاصل التسوية كما لو كانوا موقوفا عليهم أو موصى لهم.
(ولو كانوا متفرقين فلمن يتقرب بالام السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر، والثلثان لمن يتقرب بالاب والام، ويسقط من يتقرب بالاب معهم والقسمة بينهم للذكر مثل ميراث الانثى)
ما ذكر في المتن هو المعروف لكن إثباته بحسب الادلة مشكل، وقد يتمسك بالاجماع، واستدل لسقوط من يتقرب بالاب بعموم قوله عليه السلام على المحكي ” أعيان بني الام أقرب من بني العلات ” ويشكل من جهة أن المتقرب بالاب والام ليس من بني الام للمتوفى بل هو من بني الام لابيه، وثانيا كيف يشمل هذا العمات لانهن بنات ولسن ببنين، وعدم الفرق بين الاخوة والاخوات في تقديم بني الام على بني العلات بدليل خارج لا يوجب التعميم في المقام على فرض الشمول.
نعم في رواية بريد الكناسي المتقدمة ” وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ” ولا يبعد استفادة تقدم كل من يتقرب من الاعمام والعمات بالاب والام على المتقرب بالاب منهم.