جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص332
والاختين فصاعدا مع انحصار الوارث ترث الاخت الواحدة والاختان فصاعدا جميع التركة وإن كان النظر في الحصر إلى خصوص الفرض فالرد خارج عن الفرض و استدل أيضا برواية بكير بن أعين المذكورة ومحمد بن مسلم حيث ذكر فيها أن الباقي للاخ أو الاخوات ولا يخفى الاشكال فيه فان مورد السؤال في الرواية وجود الزوجوالزوج له النصف والاخوة للام لهم الثلث والاخوات للاب لهن الثلثان ولا يكفي المال والعول باطل فلا يبقى فريضة للاختين فصاعدا للاب والنقص متوجه إلى الاختين فصاعدا فالباقي لهن وللاخوة ومحل الكلام في المقام كفاية المال للفرض بالنسبة إلى الاخوة للام والاخوة للاب أو للاب والام.
واستدل أيضا برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ” في ابن أخت لاب وابن اخت لام قال عليه السلام: لابن الاخت للام السدس ولابن الاخت للاب الباقي ” (1) وهو مستلزم لكون الاختين كذلك لان الولد إنما يرث بواسطتها.
واستشكل من جهة ضعف السند بعلي بن الحسن بن فضال فإنه فطحي، وأجيب بأنه وإن كان فطحيا إلا أن الشيخ والنجاشي أمضياه.
والدليل الدال على أن المتقرب بالاب يقوم مقام المتقرب بالابوين ظاهر في كون حكمه حكمه فكما كان الرد هناك مخصوصا به يكون هنا أيضا مخصوصا بهذا، ويمكن المناقشة بأن الدليل المذكور يستفاد منه أن كل حكم ثبت للمتقرب بالابوين ثابت للمتقرب بالاب ولا يستفاد منه حصر حكم المتقرب بالاب فيما ثبت للمتقرب بالابوين فيمكن أن يكون هذا الحكم أعني لزوم رد ما بقي إلى المتقرب بالاب مختصا بهومع ذلك يثبت جميع ما ثبت للمتقرب بالابوين له بلا منافاة بينهما.
(وللجد المال إن انفرد لاب كان أو لام، وكذا الجدة، ولو اجتمع جد و جدة فإن كانا لاب فلهما المال للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانا لام فالمال بينهم بالسوية وإذا اجتمع الاجداد المختلفون فلمن يتقرب بالام الثلث على الاصح واحدا كان
(1) التهذيب ج 2 ص 424.