پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص317

وكذلك ولد الولد ما تناسلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد ومن قرب منهم حجب من بعد وكذلك بنو البنت – الحديث “.

وقيل الضعف منجبر بعمل الاصحاب والموافقة لظاهر الكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة، ويمكن أن يقال: لم يظهر كون استناد المشهور بهذين الخبرين مضافا إلى أن ما في الخبر الاول لم يعلم كونه كلام الامام عليه السلام أو ما استنبطه الراوي ثم إنه بمقتضى الاخبار المذكورة يرد على ولد البنت كما يرد على أمه ويمنع الاقرب الابعد.

(الثانية يحبى الولد الاكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك ولو كان الاكبر بنتا أخذه الاكبر من الذكور، ويقضي عنه ما تركه من صلوة أو صيام، وشرط بعض الاصحاب أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي)

دلت الاخبار على أنه يحبى الولد الاكبر بأشياء من تركة الميت منها صحيح ربعي ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ” إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه و خاتمه ودرعه ” (1).

وخبر حريز ” إذا هلك الرجل وترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللاكبر منهم ” (2).

وفي مرسل ابن أذينة عن أحدهما عليهما السلام ” إذا ترك الرجل سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لاكبرهم ” (3) ونحوه خبره الآخر.

وفي صحيح الربعي الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام ” إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده، فإن كان الاكبر إبنة فللاكبر من الذكور ” (4).

(1) الكافي ج 7 ص 86 والتهذيب ج 2 ص 412.

(2) المصدر ج 7 ص 85 والتهذيب ج 2 ص 412.

(3) الكافي ج 7 ص 85 والتهذيب ج 2 ص 412.

(4) المصدر ج 7 ص 86.