پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص314

لكل واحد منهما السدس سهمين من اثنى عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لانه إن كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثنى عشر سهما لان الابوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا وإن الزوج لا ينقص من الربع شيئا (1) “.

وحيث يفضل سهم البنت عن النصف كما لو كان بدل الزوج الزوجة تحصل الزيادة وهي تنقسم على البنت والابوين أخماسا فالمسألة من مأة وعشرين تضرب نصف الثمانية في الستة ثم الحاصل في الخمسة مع عدم الحجب بالاخوة وذلك لان فرض الابوين السدسان وفرض الزوجة الثمن وللبنت النصف فلكل من الابوين عشرون وللزوجة خمسة عشر وللبنت ستون يبقى خمسة ولا يرد على الزوجة فالخمسة تقسم بين البنت والابوين ثلاثة للبنت ولكل واحد من الابوين واحد لان نسبة عشرين إلى مأة وعشرين تكون نسبة السدس إلى الواحد.

ولو كان من يحجب الام من الاخوة فالمعروف أنه يرد على الاب والبنت أرباعا – ولعله لا يخلو عن الشبهة لما سبق -.

والمسألة من ستة وتسعين من ضرب الحاصل من ضرب نصف الثمانية في الستة في أربعة.

(ويلحقه مسائل: الاولى

أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم

ويأخذكل فريق نصيب من يتقرب به ويقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت على الاشبه ويمنع الاقرب الابعد ويرد على ولد البنت كما يرد على أمه ذكرا كان أو أنثى ويشاركون الابوين كما يشاركهما الاولاد للصلب على الاصح)

لا إشكال في أن الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم وعدم الابوين ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيح أبي أيوب الخزاز (3) وصحيح سعد ابن أبي خلف الآتي ذكرها وأما مع وجود الابوين فالمعروف أنهم يقومون مقام آبائهم أيضا فكما أن ولد الصلب يرث مع الاب والام يرث ابن الابن وابن البنت

(1) الكافي ج 7 ص 97.

(2) راجع الكافي ج 7 ص 88 و 77.