جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص313
ولو كان معهما أو معهن أحد الابوين كان له السدس ولهما أولهن الثلثان والباقي يرد أخماسا ولو كان مع البنت والابوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع، وللزوجة الثمن، وللابوين السدسان والباقي للبنت وحيث يفضل عن النصف يرد الزايد عليها وعلى الابوين أخماسا، ولو كان من يحجب الام رددناه على الاب والبنت أرباعا)
لو كان بنتان فصاعدا والابوان فللبنتين أو البنات الثلثان لقوله تعالى ” فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ” والحقت البنتان بما فوق اثنتين إجماعا و للابوين لكل واحد منهما السدس لقوله تعالى ” فلابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ” ولا يبقى شئ يرد ولو كان مع البنتين أو البنات أحد الابوين كان له السدس ولهما أولهن الثلثان والباقي يرد أخماسا.
أما تعين السدس لاحد الابوين والثلثين للبنتين أو البنات فلقوله تعالى في الكتاب العزيز وأما رد الباقي أخماسا فللتعليل المستفاد مما في الخبر ” في رجل ترك إبنته وأمه إن الفريضة من أربعة أسهم لان للبنت ثلاثة أسهم، وللام السدس سهم وبقي سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الاخ ومن العصبة لان الله قد سمى لهما ولم يسم لهم فيرد بينهما بقدر سهامهما ” (1).
بل لعله يظهر من الحسنة المذكورة، ويمكن أن يقال: إن الخبر المذكور إن كان منجبرا من جهة السند بعمل الاصحاب يؤيد أو يدل على قول الشيخ معين الدين المصري المذكور من جهة رد الباقي أخماسا لا أرباعا.
ولو كان مع البنت والابوين زوج كان للزوج الربع وللابوين السدسان والباقي للبنت لان فرضها النصف ويلزم العول والعول باطل فيتوجه النقص إلى البنت دون الابوين والزوجة.
ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام ” في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وإبنتها؟ قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من إثنى عشر سهما وللابوين
(1) التهذيب ج 2 ص 411.