پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص311

واحد، ويدل عليه قوله تعالى ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ” والاخبار:منها ما رواه محمد بن يعقوب – ره – بوسائط عن الاحول قال: ” قال ابن أبي العوجاء ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر ذلك بعض أصحابنا لابي عبد الله عليه السلام فقال: إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين ” (1).

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه، ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه ويعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير مثله.

وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ” قلت له كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء يرث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟ فقال: لان الله عزوجل فضل الرجال على النساء درجة لان النساء يرجعن عيالا على الرجال ” (2) ولو اجتمع معهما الابوان فلهما السدسان والباقي للاولاد ذكرانا كانوا أو إناثا ويدل عليه قوله تعالى ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحدمنهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين – الاية “.

والاخبار في بعض الصور منها حسنة محمد بن مسلم ” قال: أقرأني أبو جعفر عليهما السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي صلوات الله عليه بيده وجدت فيها رجل ترك إبنته وامه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللام السدس يقسم المال

(1) الكافي ج 7 ص 85.

(2) الكافي ج 7 ص 84 و 85.