پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص304

واحترز بهذا القيد عن الاجتماع بالقرابة كزوج وأبوين فإن للزوج النصف وللام مع عدم الحاجب الثلث وللاب السدس ومع الحاجب بالعكس فاجتمع الثلث مع السدس لكن سهم الاب ليس بالفرض بل بالقرابة.

(مسألتان الاولى التعصيب باطل وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والام مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي الثانية لا عول فيالفرائض لاستحالة أن يفرض الله في مال ما لا يفي به بل يدخل النقص على البنت أو البنتين أو على الاب أو من يتقرب به وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى)

التعصيب توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة وهم الابن والاب ومن يدلى بهما من غير رد على ذوي السهام.

أما

بطلان التعصيب

فيدل عليه قوله تعالى ” واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” فان المتبادر منه كون الاقرب أولى من الابعد من غير فرق بين الذكر والانثى وقوله تعالى ” للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ” بناء على أن المراد بيان تساوي الرجال والنساء في الارث.

والقائلون بالتعصيب لا يورثون الاخت مع الاخ ولا العمة مع العم والسنة منها ما رواه الكليني – قدس سره – بوسائط عن عبد الله بن بكير عن حسين الزوار قال ” أمرت من يسئل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو للاقرب أو العصبة فقال للاقرب والعصبة في فيه التراب ” (1).

ومنه ما رواه محمد بن علي بن الحسين في عيون الاخبار باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: لا يرث مع الولد والوالدين أحدإلا الزوج والمرأة وذو السهم أحق ممن لا سهم له وليست العصبة من دين الله عزوجل ” ورواه صاحب كتاب تحف العقول مرسلا.

وما رواه الشيخ بوسائط عن أبي بكر بن عياش في حديث ” انه قيل له ما تدري ما أحدث نوح بن دراج في القضاء إنه ورث الخال وطرح العصبة وأبطل الشفعة فقال

(1) الكافي ح 7 ص 74.