پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص299

عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا مملوكة قال تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان، قلت أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة، قلت: أرأيت لو أنهما اشتريتا ثم اعتقتا ثم ورثتا من يرثهما؟ قال: كان يرثهما موالي ابنهما لانهما اشتريتا من مال الابن ” (1).

قيل: وهذه الرواية مع ضعف السند مخالفة للقواعد لان الاخت ليست في مرتبة الام في الوراثة وأجيب بأن ضعف السند مجبور بعمل الفقهاء – رضوان الله تعالى عليهم – وأما المخالفة فمدفوعة بأن الواو فيها بمعنى ” أو ” ولا يخفى الاشكال في هذا التوجيه فإن كون الواو بمعنى أو خلاف الظاهر وعلى فرض الاشتراك لابد من كون الجواب موافقا لكلا الاحتمالين فالاولى أن يقال: عدم العمل بمضمون الخبر من هذه الجهة لا ينافي الاخذ بمضمونه من جهة أخرى أعني إجبار المولى على البيع وأخذ القيمة والاعتاق والظاهر أن المتصدي لهذا الحاكم ولا يبعد تصدي عدول المؤمنين بل غيرهم حيث إن الظاهر أنه أمر لابد من وقوعه.

ولو قصر المال عن قيمة المملوك فهل لا يفك أو يفك ويستسعي في البقية؟ المشهور أنه لا يفك لان الحكم على خلاف الاصل فلابد من الاقتصار على ما لم يقصر المال عن قيمة المملوك بل على ما يقصر ويزيد حتى يرث المملوك بعد انعتاقه والتمسك ببعض الوجوه كقاعدة الميسور والاتيان بالمستطاع وحصول الغرض لا يتم لان القاعدة لا يؤخذ بها إلا في موارد عمل الاصحاب بها فيها ولا نعلم ملاك الحكم حتى يحكم بثبوته في المقام، ولا يخفى أن الاخبار الواردة في المقام لا يستفاد منهاالحكم بالنسبة إلى كل من يرث لولا جهة الرقية فمن النصوص الواردة صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم

(1) الكافي ج 7 ص 147 واللفظ له والتهذيب ج 2 ص 427 وفيه ” كان يرثهما موالى أبيهما لانهما اشتريتا من مال الاب “.