پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص276

مماثله فلا يشمل الصغير والمجنون وأما لزوم تولي التعريف على الولي فلم يظهر وجهه حيث لا نجد فرقا بين التعريف في المقام وبين مثل غسل الثوب والبدن فلو غسل الصبي ثوبه أو بدنه لملاقاة النجس فهل يشك في حصول الطهارة، والتملك إن لم يحتج إلى النية فلا إشكال في عدم الحاجة إلى الولي ومع الحاجة إلى النية لا يبعد ترتبالاثر على نيته كترتب الاثر على وصيته وحجه بل عباداته بناء على شرعيتها على الاقوى ومع عدم التسليم يتولى الولي نعم في المجنون لابد أن يكون بحيث يتمشى منه القصد، وأما لو كان حركاته كحركاة الحيوان بدون تمييز فالظاهر خروجه عن محل الكلام.

وأما المملوك فمع إذن السيد والالتقاط للسيد لا مجال للاشكال فيه ومع الاذن لنفسه إيضا لا ينبغي الاشكال فيه على القاعدة بالتقريب المذكور في الصبي ولكن في رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام المنع فانه روى عن أبي عبد الله عليه السلام ” قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ قال: وما للمملوك واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله، فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه، فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم فان جاء طالبها بعده دفعوها إليه ” (1).

ورواه الكليني وترك قوله في مجمع (2)، ورواه الصدوق باسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال إلا أنه قال: ” ينبغي للحر أن يعرفها ” وترك قولهفان لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم “.

ويمكن أن يقال: لا يستفاد من هذه الرواية المنع حيث علل ظاهرا بأنه لا يملك من نفسه شيئا فمع إذن المولى يتمكن من التعريف ومع عدم الاذن أيضا لا يكون مثل التعريف أمرا يحتاج إلى إذن المولى كإراءة الطريق وتعريف دار فلان

(1) التهذب ج 2 ص 118.

(2) الكافي ج 5 ص 309.