جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص271
وإلا تمتع به “.
(1)لكن يشكل العمل بهذه لان محمد بن قيس ثقة على ما قيل لكن هذه الرواية نقلت في التهذيب عن الحسن بن محمد ابن سماعة وقد قالوا إن في طريقه إليه حميد بن زياد وقيل: إنه واقفي والحسن أيضا واقفي شديد العناد مع هذه الطائفة ومع أبي إبراهيم عليه السلام.
وأما لو كانت الدار معمورة فمقتضى الصحيحين المذكورين كون الورق لاهلها وألحق في المتن ما لو كانت الارض لها مالك ولو كان الشئ الموجود مدفونا فيها، ولا يخفى عدم شمول الصحيحين فإن كان النظر إلى تحقق اليد عليه من كونه في ملك المالك فلابد من صدق الاستيلاء والصدق محل إشكال ألا ترى أنه يتحقق القبض بالاستيلاء فإذا وضع المدين ما عليه من الدين في أرض الدائن فهل يصدق أنه أدى دينه لانه قبضه ولعله يؤيد هذا ما في بعض الاخبار من أنه لو وجد المالك في داره دينارا لا يحكم بكونه ملكا له مع دخول الغير في المنزل (2) فتأمل.
والحاصل أن المستفاد من الصحيحين كون المال الذي وجده لصاحب الدار بلا حاجة إلى بينة أو توصيف من صاحب الدار يوجب القطع أو الاطمينان بكونه ماله والتعدي من مورد النص إلى غيره محل إشكال، وأما مع إنكار صاحب الدار أو إظهارعدم العلم فالحكم باستحقاق الواجد للتملك لم يظهر وجهه.
وأما ما يجد في جوف دابة ولم يعرفه البايع
فالظاهر عدم الاشكال في استحقاق الواجد لتملكه والاصل في ذلك صحيح عبد الله بن جعفر ” كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل إشترى جزورا أو بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ قال: فوقع عليه السلام عرفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله أياه ” (3).
ولا يخفى أنه لا فرق بين أن يكون فيه أثر الاسلام أو لم يكن كما أنه لا مجال
(1) التهذيب ج 2 ص 118.
(2) راجع الكافي ج 5 ص 137.
(3) الكافي ج 5 ص 139.