پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص268

بل يرجع إلى عدم لزوم التملك أو التصدق بعد التعريف سنة بل يجوز التأخير ومع التأخير إما يجئ صاحبها أو تتملك أو تتصدق في غير لقطة الحرم وفي لقطة الحرم إما يجئ صاحبها أو تتصدق.

(ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها

وإن شاء دفعها إلى الحاكم ولا ضمان، ويكره أخذ الاداوة والمخصرة والنعلين والشظاظوالعصا والوتد والحبل والعقال وأشباهها)

أما جواز التقويم والضمان والانتفاع فيدل عليه خبر السكوني بل قويه ” عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين قال يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له بقاء – إلى آخره ” (1).

وفي آخر ” فإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه، ثم كله فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة ” (2).

وقد يقال لا يتعين التقويم والتملك مع الضمان بل يجوز البيع ومع جواز البيع من غيره هل يجوز له البيع بلا مراجعة إلى الحاكم أو يحتاج البيع إلى إذن الحاكم مبني على استفادة جواز التصرف من الخبرين المذكورين لنفس الواجد من غير فرق بين نحوي التصرف أو استفادة جواز خصوص التقويم على نفسه منهما واستفادة جواز التصرف بالنحوين لا يخلو عن الاشكال وظاهر كلماتهم معاملة اللقطة مع السفرة المذكورة من التعريف سنة بعد التقويم والتصرف ويشكل من جهة عدم التعرض للتعريف في الخبرين وعموم مادل على لزوم تعريف اللقطة للمقام لا يخلو عن الاشكال لان المستفاد منه حفظ اللقطة بدون التصرف والتعريف سنة، هذا مضافا إلى إشكال آخروهو أنه أخذ في معنى اللقطة الضياع ولذا يقولون لا تصدق اللقطة على الثوب الباقي في الحمام والنعل الباقي في المسجد أو مجمع الناس، ويمكن أن تكون السفرة في الخبرين من قبيل ما ذكر بأن نزل المسافر في ذلك المكان الذي وجدت فيه السفرة ونسي أخذها وبعد

(1) الكافي ج 6 ص 297.

(2) تقدم عن الفقيه.